أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم عقد المساقاة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم عقد المساقاة
معلومات عن الفتوى: حكم عقد المساقاة
رقم الفتوى :
8221
عنوان الفتوى :
حكم عقد المساقاة
القسم التابعة له
:
أحكام المساقاة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
يوجد بستان نخل، وصاحب البستان اتفق مع مزارع يسقي النخيل، واتفق صاحب البستان والمزارع عندما يثمر النخل أن يعطيه ثلث التمر مقابل سقيه، ومنذ أكثر من خمسة وعشرين عامًا لم يسق هذا البستان بالماء؛ فهل يستحق المزارع أخذ الثلث من التمر؟
نص الجواب
الحمد لله
هذا عقد مساقاة، وهل على ما تعاقد عليه الطرفان: صاحب الشجر وصاحب العمر؛ فصاحب العمل يستحق من الغلة بموجب ما يؤدي من العمل المشروط عليه، ومادام أنه مضت فترة لم يقم بالعمل المشروط عليه، ولم يسق هذه النخيل؛ فإنه لا يستحق من غلتها شيئًا؛ لأنه لم يؤد ما شرط عليه من سقيها، والمسلمون على شروطهم؛ فلا يحل له أن يأخذ من غلتها شيئًا؛ إلا إذا كان يقوم بسقيها ويوفي بشرط العقد الذي تواطأ عليها مع المالك، وإن كان يسقي بعض الشيء ويترك البعض الآخر؛ فإنه يستحق بقدر ما يقوم به من العمل. والله تعالى أعلم.
وعلى كل حال؛ فالمرجع في فصل النزاع في ذلك وفي غيره هو المحكمة الشرعية.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: